الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 11
يدير وحدة البحث ذات الصبغة القطاعية، مدير يعين بموجب قرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من مسؤول مؤسسة الإلحاق، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بعد الأخذ برأي المجلس العلمي لمؤسسة الإلحاق إن وجد ويتم اختياره من بين الكفاءات العلمية المؤكدة في ميدان نشاط الوحدة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها .
يدير وحدة البحث ذات الصبغة المشتركة بين القطاعات مدير يعيّن بموجب قرار مشترك بين السلطات الوصية بناء على اقتراح من مسؤول مؤسسة الإلحاق لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بعد الأخذ برأي المجلس العلمي لمؤسسة الإلحاق إن وجد، ويتمّ اختياره من بين الكفاءات العلمية المؤكدة في ميدان نشاط الوحدة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها .