مرسوم تنفيذي رقم 99-256
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-256 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. 3
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يمكن المؤسسة، بناء على رأي مجلس الإدارة وموافقة السلطة الوصية ، أخذ حصص و / أو المشاركة في تجمعات ذات منفعة مشتركة.
ويمكنها إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي والمساهمة في مؤسسات أخرى تعنى بتثمين نتائج البحث.
كما يمكنها في إطار تثمين نتائج البحث، بصفة استثنائية وبعد استشارة مجلس الإدارة وبرخصة من السلطة الوصية، إبرام عقود للحصول على قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى، طبقا للتنظيم المعمول به.