مرسوم تنفيذي رقم 99-256
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-256 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. 3
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يمكن المؤسسة إبرام أي عقد أو اتفاقية تتعلق بميدان نشاطها ، قصد إنجاز أشغال البحث، والدراسات، والخبرة، والاستشارة والتكوين.
كما يمكنها تقديم الخدمات ووضع التقنيات والمواد والتجهيزات طبقا للتنظيم المعمول به.