الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تكلف المؤسسة، في إطار المهام المحددة في المادتين 12 و 17 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المحددة لها في المرسوم المتضمن إنشاؤها .
وفي هذا الإطار، تكلّف المؤسسة على الخصوص بما يأتي :
جمع العناصر الضرورية لتجديد مشاريع البحث الواجب إنجازها، والمعطيات التي تسمح ببرمجتها وتنفيذها وتقييمها،
- دفع وتنشيط الاستعاب والتحكم في تطور العلوم والتقنيات، وكذا الإبداع التكنولوجي في ميدان نشاطها، ضمان متابعة التطور العلمي والتكنولوجي ذات الصلة بموضوعها، جمع المعلومات العلمية والتقنية ومعالجتها وضمان المحافظة عليها ونشرها المساهمة في تثمين نتائج البحث مع السهر، خاصة، على نشرها واستغلالها واستعمالها، 13 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية ضمان التكوين المتواصل وتجديد معارف مستخدمي البحث وتحسين مستواهم، المساهمة في التكوين بواسطة البحث ومن أجله، ضمان تنسيق وحدات البحث ومخابر البحث وفرق البحث المذكورة في المادة 32 أدناه، ومتابعتها وتقييمها .