الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يقرر إنشاء المؤسسة على أساس المعايير الآتية :
- طابع الأولوية لميادين البحث حجم البرامج الواجب إنجازها وديمومتها، الجمع الأحسن لكل مشاريع البحث والبرامج التي لها طابع ارتباطي أو تكاملي توفّر قدرة علمية وتقنية، ضرورية لإنجاز أهداف المؤسسة، منظمة في شكل ست عشرة ( 16 ) فرقة بحث على الأقل، الوسائل المالية والمادية الموجودة أو الواجب تجنيدها.
يتم حل المؤسسة بنفس الأشكال المقررة في المادة 2 أعلاه، عندما تتخلف الشروط التي أنشئت بموجبها .