الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 42
تطبق أحكام هذا المرسوم على مؤسسات البحث المنشأة لدى الإدارات المركزية لاسيما تلك التي تسري عليها أحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وكذا على مؤسسات البحث العمومية الأخرى التي يسجل تمويلها في ميزانية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي كما هو مقرر في المادة 5 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. غير أنه ، يتعين على هذه المؤسسات مطابقة أحكام المادة 4 أعلاه في أجل أقصاه سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.