الفصل الرابع — التنظيم المالي
المادة 40
يعد المدير الجدول التقديري للإيرادات والنفقات ويرسله، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث للمصادقة عليه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-347 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 40 : .......................................................
يعدّ المدير مشروع كشف الميزانية في مجال نفقات المستخدمين ويرسله بعد موافقة مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية".