مرسوم تنفيذي رقم 99-256
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-256 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. 3
الفصل الرابع — التنظيم المالي
المادة 37
يعرض الجدول التقديري على مجلس إدارة المؤسسة في شكل ملحق مرتب حسب صنف العمليات العلمية أو التكنولوجية، وحسب البرنامج ، وعند الحاجة، حسب الوجهة.
يقدم مدير المؤسسة إلى مجلس الإدارة تقريرا حول تنفيذ الميزانية مرتين ( 2 ) في السنة