الفصل الرابع — التنظيم المالي
المادة 33
تسجل الاعتمادات الضرورية لأداء مهام المؤسسة كل سنة في ميزانية الدولة.
تصدر موارد المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي عن :
- اعتمادات الدولة مساهمات الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية عقود البحث والخبرة وتقديم الخدمات
- براءات الاختراع والمنشورات
- التعاون الدولي، مداخيل المؤسسات الفرعية الملحقة بالمؤسسة،
- المداخيل الواردة من الحصص الهبات والوصايا
- موارد أخرى مرتبطة بمهامها . 13 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية