مرسوم تنفيذي رقم 99-256
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-256 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. 3
الفصل الثالث — التنظيم العلمي
المادة 32
يمكن المؤسسة، بغض النظر عن أحكام المادة 27 المذكورة أعلاه، وقصد تنفيذ برامج البحث بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي أو المؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي الأخرى، إنشاء وحدات بحث ذات صبغة مشتركة بين القطاعات، ومخابر بحث مشتركة، وفرق بحث مختلطة و / أو مشتركة.