مرسوم تنفيذي رقم 99-256
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-256 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. 3
الفصل الثالث — التنظيم العلمي
المادة 30
تكلّف وحدة البحث، على الخصوص بتنفيذ نشاطات البحث المحددة في ميدان بحث أو أكثر تضطلع بها المؤسسة.
تتكون وحدة البحث من قسمي (2 ) بحث على الأقل.
تتمتع وحدة البحث بالاستقلالية في التسيير.
يكون مدير وحدة البحث الأمر بصرف الاعتمادات الممنوحة إياها .