مرسوم تنفيذي رقم 99-256
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-256 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. 3
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 25
يعد المجلس العلمي، بعد كل دورة، تقريرا حول التقييم العلمي، مدعما بتوصيات ويعرضه على مدير المؤسسة الذي يرسله كاملا ومرفقا بملاحظاته إلى مجلس الإدارة وإلى السلطة الوصية.