الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 20
يتشكل المجلس العلمي من اثني عشر (12) إلى ثمانية عشر (18) عضوا يتم اختيارهم كالآتي :
1 - خمسون بالمائة ( 50 ) من باحثي المؤسسة ينتخبهم نظراؤهم حسب التوزيع الآتي :
مديرو البحث وأساتذة البحث بالأغلبية
- المكلفون بالبحث والملحقون بالبحث
2 - خمسة وعشرون بالمائة (25% ) من العلميين الخارجين عن المؤسسة والحائزين على الأقل رتبة أستاذ بحث أو رتبة معادلة يتم اختيارهم بصفة أولوية من بين الباحثين العاملين في هيئات البحث ذات الميادين المتصلة بنشاطات المؤسسة،
3 - خمسة وعشرون بالمائة (25%) من بين العلميين الوطنيين العاملين و القاطنين خارج التراب الوطني.
في حالة عدم توفر شروط الرتبة المحددة أعلاه يشغل الباحثون ذوو الرتبة الأدنى مباشرة المناصب حسب نفس النسب .
يترأس المجلس العلمي باحث ينتخبه نظراؤه من بين الباحثين ذوي الرتبة الأعلى.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من السلطة الوصية كل أربع ( 4 ) سنوات.
تتولى مديرية المؤسسة أمانة المجلس العلمي.