مرسوم تنفيذي رقم 99-256
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-256 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. 3
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، والتي تدعى أدناه " المؤسسة ".