الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 19
تسجل مداولات المجلس في محضر يرسل، بعد المصادقة عليه ، إلى السلطة الوصية، وإلى الهيئة الوطنية المديرة الدائمة، وكذا إلى أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع.
تصبح مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد شهر واحد من تاريخ تبليغها إلى السلطة الوصية ماعدا في حالة معارضة صريحة خلال هذه المدة.
لا تكون المداولات المتعلقة بالجدول التقديري للإيرادات والنفقات نافذة إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالبحث والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي.
لا تكون المداولات المتعلقة باقتناء المباني وبيعها وإيجارها وبقبول الهبات والوصايا، التي تتم طبقا للتنظيم المعمول به ، نافذة إلا بعد موافقة الوزير الوصي.