مرسوم تنفيذي رقم 99-256
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-256 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. 3
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 14
تستفيد الشخصيات الممثلة لقطاعات النشاط، بحسب كفاءتها والأشخاص المدعوين للمشاركة في أشغال مجلس الإدارة، تعويضا يمنح بنفس الشروط المقررة لصالح الخبراء الذين تدعوهم اللجان المشتركة بين القطاعات، موضوع المرسوم التنفيذي رقم 92-22 الم المؤرخ في 8 ر رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.