الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — المدير
المادة 11
يتولّى المدير إدارة المؤسسة ويكون مسؤولا عن حسن سيرها .
ويقوم في هذا الصدد بما يأتي :
يمارس سلطة التسيير والسّلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يعين وينهي مهام المستخدمين الموضوعين تحت سلطته والذين يشغلون مناصب لم تحدد كيفية أخرى للتعيين فيها، يعد الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات ويقدمها إلى مجلس الإدارة يلتزم ويأمر بصرف النفقات في حدود الاعتمادات المرخصة
- يقوم بإعداد سندات الإيرادات يبرم كل اتفاق أو عقد أو اتفاقية متصلة بموضوع المؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به يمكنه اللجوء، عند الحاجة إلى المراقبة والمراجعة الداخلية أو الخارجية يقدم تقريرا سنويا عن النشاطات إلى مجلس الإدارة،
- يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتوصياته، يعد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة ويقدمه إلى مجلس الإدارة للمصادقة عليه ويسهر على تطبيقه يمثل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية يكون مسؤولا عن الأمن والنظام داخل المؤسسة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-347 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 11 : يتولى المدير إدارة المؤسسة ويكون مسؤولا عن حسن سيرها.
ويقوم في هذا الصدد بما يأتي :
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- يعدّ مشروع مخطط تسيير الموارد البشرية الذي يعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه،
- يم ارس المدي ر في مج ال نفقات المستخدمين المهام المح ددة في الم واد 16 و 17 و 19 و 20 و 21 م ن القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- يعدّ الحساب الإداري المتعلق بنفقات المستخدمين ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه".
( الباقي بدون تغيير). / العدد 62 9 ذو القعدة عام 1430 ه 28 أكتوبر سنة 2009 م