مرسوم تنفيذي رقم 99-256
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-256 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. 3
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — المدير
المادة 10
يعين المدير بموجب مرسوم لفترة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها .
تعتبر وظيفة المدير وظيفة عليا .
يتم اختيار المدير من بين الشخصيات العلمية ذات الكفاءة المثبتة.
يساعد المدير مدير مساعد يعين بموجب قرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من المدير، ويقوم المدير المساعد بتنسيق نشاط الأقسام الإدارية والتقنية التي تنظم في شكل مصالح.