مرسوم تنفيذي رقم 99-253
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-253 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تشكيلة لجنة حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة وتنظيمها وسيرها. 8
المادة 9
تتوج عمليات التفتيش التي تقوم بها لجنة الحراسة والمراقبة بمحاضر توجه إلى الوالي الذي يرسل نسخة منها في مدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما إلى الوزير المكلف بالبيئة.