مرسوم تنفيذي رقم 99-253
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-253 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تشكيلة لجنة حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة وتنظيمها وسيرها. 8
المادة 7
تقوم لجنة الحراسة والمراقبة بمهام التفتيش، ويمكنها عندما تقتضي الضرورة ذلك، أن تكلّف عضوا أو أكثر من أعضائها للقيام بمهمة التفتيش.