مرسوم تنفيذي رقم 99-253
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-253 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تشكيلة لجنة حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة وتنظيمها وسيرها. 8
المادة 4
تجتمع لجنة الحراسة والمراقبة مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها .
وتجتمع في دورة غير عادية عندما تتطلب الظروف ذلك بناء على استدعاء من الرئيس أو بطلب من أحد أعضائها.
تتخذ لجنة الحراسة والمراقبة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
توضح مهام لجنة الحراسة والمراقبة وسيرها بموجب نظامها الداخلي.
يحدد النظام الداخلي النموذجي للجنة بمقرر من الوزير المكلف بالبيئة.