مرسوم تنفيذي رقم 99-253
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-253 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تشكيلة لجنة حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة وتنظيمها وسيرها. 8
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم تشكيلة لجنة حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة وتنظيمها وسيرها ، وتدعى في صلب النص " لجنة الحراسة والمراقبة ".