مرسوم تنفيذي رقم 99-253
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-253 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تشكيلة لجنة حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة وتنظيمها وسيرها. 8
المادة 10
في حالة عدم احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تقترح اللجنة على الوالي اتخاذ التدابير اللازمة، ولا سيما :
- إعذار مستغل المنشأة
- الغلق المؤقت للمنشأة،
- الغلق النهائي للمنشأة.