المادة 8
تكلّف اللجنة الولائية للعلم الوطني لا سيما بما يأتي :
تنفيذ توجيهات اللجنة الوطنية للعلم الوطني،
- استلام ملف طلب الترخيص لإنجاز العلم الوطني وصنعه ودراسته والموافقة عليه، إحصاء المؤسسات والهيئات والإدارات الملزمة باستعمال العلم الوطني على مستوى الولاية، لا سيما تلك المذكورة في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه،
- إعداد بطاقية منجزي العلم الوطني وصانعيه التحقق من مطابقة العلم الوطني للمميزات التقنية المذكورة في القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 والمتضمن التعريف بمميزات العلم الوطني الجزائري وفي المرسوم رقم 63-249 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن التعريف بمميزات الشعار الحامل للعلم الوطني، السهر على احترام المؤسّسات والهيئات والإدارات العمومية المعنية، أحكام المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم.