مرسوم تنفيذي رقم 99-252
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-252 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك الشعار الذي يحمله والعلم منجزيه ومستعمليه. المصفّر وكيفيات ممارسة الرقابة على 6
المادة 7
تنشأ لجنة ولائية للعلم الوطني تكلّف بضمان حماية العلم الوطني والمحافظة عليه مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة بمحافظة الجزائر الكبرى في مجال إنجازه وصنعه واستعماله على مستوى الولاية.