مرسوم تنفيذي رقم 99-252
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-252 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك الشعار الذي يحمله والعلم منجزيه ومستعمليه. المصفّر وكيفيات ممارسة الرقابة على 6
المادة 4
تنشأ لجنة وطنية للعلم الوطني تكلف بالسهر على ضمان حماية العلم الوطني والمحافظة عليه في مجال إنجازه وصنعه واستعماله.
تسهر اللجنة الوطنية للعلم الوطني على حسن استعمال المؤسسات والهيئات الوطنية والإدارات المركزية العلم الوطني وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.