المادة 2
تخضع ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه للحصول على رخصة إدارية مسبقة يسلمها الوالي المختص إقليميا بعد أخذ رأي المصالح المعنية ولا سيما مصالح الأمن.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تخضع ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه للحصول على رخصة إدارية مسبقة يسلمها الوالي المختص إقليميا بعد أخذ رأي المصالح المعنية ولا سيما مصالح الأمن.
يمارس نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذا الشعار الذي يحمله والعلم المصغر حصريا على التراب الوطني.
لا يمكن أن يستعمل بالجزائر سوى العلم الوطني والشعار الذي يحمله والعلم المصغر المصنوع بالجزائر طبقا لأحكام هذا المرسوم".