مرسوم تنفيذي رقم 99-252
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-252 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك الشعار الذي يحمله والعلم منجزيه ومستعمليه. المصفّر وكيفيات ممارسة الرقابة على 6
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم شروط ممارسة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات ممارسة الرقابة على منجزيه ومستعمليه.
كما تطبق أحكام هذا المرسوم على الشعار الحامل للعلم الوطني والعلم المصغر.