مرسوم تنفيذي رقم 99-252
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-252 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك الشعار الذي يحمله والعلم منجزيه ومستعمليه. المصفّر وكيفيات ممارسة الرقابة على 6
المادة 14
تتولى اللجنة الولائية للعلم الوطني رقابة دائمة على مستعملي العلم الوطني المنصوص عليهم في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. وبهذه الصفة، تنظم عمليات تفتيش دوري للتأكد من حالة العلم الوطني المرفوع ومطابقته للمميزات التقنية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.