مرسوم تنفيذي رقم 99-252
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-252 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك الشعار الذي يحمله والعلم منجزيه ومستعمليه. المصفّر وكيفيات ممارسة الرقابة على 6
المادة 12
يخضع منجز العلم الوطني وصانعه الرقابة اللجنة الولائية، وبهذه الصفة يتعين عليهما تقديم كل التسهيلات الضرورية لممارسة هذه الرقابة.