المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1999 تسيير وزارة العمل والحماية اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة ألف الاجتماعية والتكوين المهني. - إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-18 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 الجدول "
رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين دينار (18.300.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وفي البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.