مرسوم تنفيذي رقم 99-244
· ج.ر عدد 77 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-244 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 مخبر البحث وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — قواعد الإنشاء
المادة 8
ينشأ مخبر البحث في المؤسسات العمومية الأخرى ، بموجب قرار مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالبحث ، بعد أخذ رأي اللجنة المشتركة بين القطاعات المكلّفة بترقية وبرمجة وتقييم البحث العلمي والتقني المعنية، وفقا للمادة 19 (الفقرة (2 (2) من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.