مرسوم تنفيذي رقم 99-244
· ج.ر عدد 77 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-244 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 مخبر البحث وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 22
تنقسم نفقات مخبر البحث إلى نفقات التجهيز ونفقات التسيير طبقا للتنظيم المعمول به .