مرسوم تنفيذي رقم 99-244
· ج.ر عدد 77 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-244 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 مخبر البحث وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 21
تتأتى موارد مخبر البحث مما يأتي :
مساهمات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،
- اعتمادات التسيير التي يفوضها مسؤول مؤسسة الإلحاق ،
- نشاطات تقديم الخدمات والعقود
- البراءات والمنشورات
- مساهمات المؤسسات الوطنية و / أو الدولية ،
- الهبات والوصايا.