مرسوم تنفيذي رقم 99-244
· ج.ر عدد 77 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-244 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 مخبر البحث وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم قواعد إنشاء مخبر البحث الخاص أو المشترك وتنظيمه وسيره ، المنشا داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ، وكذا المؤسسات العمومية الأخرى .