مرسوم تنفيذي رقم 99-244
· ج.ر عدد 77 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-244 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 مخبر البحث وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 18
يمكن مدير المخبر أن يستعين في إطار مهام المخبر بباحثين يعملون بوقت جزئي ، بعد استشارة مجلس المخبر