مرسوم تنفيذي رقم 99-244
· ج.ر عدد 77 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-244 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 مخبر البحث وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 17
يكلّف مجلس المخبر، الذي يرأسه مدير المخبر ، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد البرامج، تقييم نشاطات البحث دوريا، دراسة حصيلة نشاطات البحث والتسيير والموافقة عليها،
- المصادقة على الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات التي يقدمها المدير، السهر على الاستعمال العقلاني للموارد البشرية والمالية والمادية
- إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه.