مرسوم تنفيذي رقم 99-244
· ج.ر عدد 77 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-244 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 مخبر البحث وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 12
تعيّن السلطة الوصية مدير مخبر البحث لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح مسؤول مؤسسة الإلحاق ، من بين المترشحين
(2) الأعلى رتبة ينتخبه أعضاء مجلس المخبر من بينهم.
تنهى مهام مدير المخبر حسب نفس الأشكال ويتعين عليه تقديم حصيلة نشاطات البحث والتسيير إلى مجلس المخبر في أجل لا يتجاوز شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ إنهاء مهامه.