مرسوم تنفيذي رقم 99-243
· ج.ر عدد 77 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-243 مؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها
المادة 4
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجان القطاعية ، طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه، لمدة خمس ( 5 ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المعني .
ويستخلف أعضاء اللجان القطاعية بنفس الأشكال.