المادة 3
تتشكّل كل لجنة قطاعية، يرأسها الوزير المعني أو ممثله، كما يأتي :
عن الإدارة المركزية :
- ممثلو المصالح المركزية المعنية .
عن المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع : -ممثلوالمؤسسات والهيئات المختارة حسب ميدان اختصاصها والتي يمكنها تدعيم نشاطات البحث عن طريق استعمال نتائجه أو نقلها أو بالنظر للآراء التي يمكن أن تدلي بها حول المسائل المطروحة.
- شخصيات ، يختارها الوزير المعني على أساس كفاءتها العلمية،
- عند الاقتضاء ، ممثلون عن الجمعيات العلمية ذات الطابع الوطني يختارهم الوزير المعني .