المادة 2
تكلّف اللجان القطاعية ، في إطار السياسة الوطنية للبحث العلمي ، بترقية نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الخاصة بالقطاع وتنسيقها وتقييمها.
وفي هذا الصدد، تكلف لاسيما بما يأتي :
جمع العناصر الضرورية واقتراحها لإعداد سياسة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الخاصة بالقطاع
- السهر على التنفيذ المتناسق لبرامج البحث العلمي ومتابعتها وتقييم النتائج المتوصل إليها، تقدير الوسائل البشرية والمالية اللازمة لإنجاز برامج البحث العلمي واقتراحها،
- تحديد واقتراح كل نشاط تكويني بواسطة البحث يهدف إلى تدعيم الطاقات العلمية
- اقتراح العناصر التي تساعد على إعداد حصائل نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تعميم نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ونشرها وتثمينها، تقويم نشاطات التعاون في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
- إعداد بطاقية الطاقات العلمية والتقنية وتحيينها،
- إبداء الرأي حول مشاريع إنشاء مخابر ومصالح بحث لدى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، توطيد الحصائل التي تعدها أجهزة التقويم التابعة لهياكل تنفيذ نشاطات البحث
- اقتراح البرامج القطاعية للبحث العلمي التي تكون محل تمويل من الصندوق الوطني للبحث.