مرسوم تنفيذي رقم 99-242
· ج.ر عدد 76 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-242 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات تحويل لفائدة دواوين الترقية والتسيير العقاري الأراضي التابعة للدولة المستعملة قبل سنة 1990 وشروط إعادة بيعها لفائدة الشركاء في ملكية السكنات الاجتماعية
المادة 3
يتم التحويل، موضوع الأحكام الحالية، بناء على أي مستند إداري رسمي معد قبل 18 نوفمبر سنة 1990 يثبت استعمال الأراضي المعنية التابعة للدولة قبل هذا التاريخ.