مرسوم تنفيذي رقم 99-242
· ج.ر عدد 76 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-242 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات تحويل لفائدة دواوين الترقية والتسيير العقاري الأراضي التابعة للدولة المستعملة قبل سنة 1990 وشروط إعادة بيعها لفائدة الشركاء في ملكية السكنات الاجتماعية
المادة 2
يقصد بالأراضي التابعة لأملاك الدولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، المساحات التابعة للبنايات المحتوية للمساكن الاجتماعية وكذا مساحات الجوار التقارب)، كما هي محددة في مخطط تهيئة برامج السكن الاجتماعي المعني.
يتعين على دواوين الترقية والتسيير العقاري المستفيدة من التحويل المجاني لهذه الأراضي التنازل مجانا وعلى الشيوع لفائدة الشركاء في ملكية السكنات الاجتماعية المعنية.