مرسوم تنفيذي رقم 99-242
· ج.ر عدد 76 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-242 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات تحويل لفائدة دواوين الترقية والتسيير العقاري الأراضي التابعة للدولة المستعملة قبل سنة 1990 وشروط إعادة بيعها لفائدة الشركاء في ملكية السكنات الاجتماعية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام القانون رقم 12-98 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تحويل، مجانا، لفائدة دواوين الترقية والتسيير العقاري أراضي الأملاك الخاصة التابعة للدولة والتي استعملت كوعاء قبل 18 نوفمبر سنة 1990 لإنجاز برامج السكن الاجتماعي والتي لم تتم تسويتها عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1998 ، وكذا شروط إعادة بيعها مجانا لفائدة الشركاء في ملكية السكنات الاجتماعية. 21 رجب عام 1420 1 ه ه