مرسوم تنفيذي رقم 99-236
· ج.ر عدد 74 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-236 مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
الفصل الأول — شروط وكيفيات تسليم رخصة ممارسة النشاط التكميلي
المادة 3
تبيّن رخصة ممارسة النشاط التكميلي ما يأتي :
- مكان أو أمكنة الممارسة
- طبيعة النشاط ، نصفي النهارين بعد الظهر) المخصصين للنشاط التكميلي.
يخضع أي تغيير كلّي أو جزئي للبيانات المذكورة أعلاه لرخصة جديدة.