مرسوم تنفيذي رقم 99-230
· ج.ر عدد 73 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-230 مؤرخ في أول رجب عام 1420 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ) طبقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.