مرسوم تنفيذي رقم 99-229
· ج.ر عدد 72 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-229 مؤرخ في أول رجب عام 1420 للإدارة العامة لدى المندوب للتخطيط. الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن إحداث مديرية 8
المادة 3
يسهر المندوب للتخطيط على حسن سير الهياكل الإدارية وكذا المؤسّسات العمومية الموضوعة تحت وصايته، ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
يحضر تقديرات الميزانية المرتبطة بسير الهياكل والأجهزة الملحقة به وتجهيزها،
- يلتزم بالنفقات في حدود الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرفه ويصفي عملياتها، يتخذ التدابير الملائمة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.