الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 6
عملا بالمادة 13 من الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يتعين على أعوان المكتبة الوطنية الجزائرية فرض احترام إجراءات الإيداع القانوني.
و في حالة عدم احترام هذه الإجراءات كليا أو جزئيا، تقوم المصالح المعنية التابعة للمكتبة الوطنية بإرسال إنذار بالبريد المسجل مع إشعار بالاستلام إلى من أخلوا بواجبات الإيداع.
و عند عدم امتثال المعنيين للإنذار خلال شهر بالنسبة للكتب والأفلام ، وأسبوع بالنسبة للدوريات تتولى المصالح المعنية اقتناء النسخ المطلوبة للإيداع القانوني على نفقة المخلين بالالتزامات المنصوص عليها بالإضافة إلى الأحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 14 من الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه.