الفصل الثاني — إجراءات الإيداع
المادة 5
تستثنى من الإيداع القانوني ، طبقا للمادة 8 من الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، المواد الآتية :
المطبوعات التي تستعملها الإدارة (مثل النماذج المجسمة والسجلات والاستمارات)،
- المطبوعات الخاصة بالحياة اليومية (مثل الدعوات وبطاقات الاسم والعنوان والرسائل والأظرفة المعنونة)،
- المطبوعات المتداولة في مجال التجارة (مثل التعريفات والفاتورات والمطبوعات المستعملة من طرف البريد والمواصلات والقطاع المالي كالصكوك والسندات المالية)،
- الوثائق المطبوعة أو السمعية البصرية كالتقارير والدراسات المخصصة للاستعمال الداخلي في الإدارة والمؤسسات ،
- بطاقات الاقتراع
- الوثائق السرية.