الفصل الثاني — إجراءات الإيداع
المادة 4
عملا بالمادة 5 من الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يتم الإيداع القانوني وفق الإجراء الآتي :
أ) - يتعين على القائم بالإيداع أن يملأ استمارة التصريح بالإيداع القانوني وتسلّم له من الهيئة المؤهلة بذلك،
ب) - يمنح رقم إيداع قانوني قبل إيداع نسخة واحدة على الأقل لكل طابع أو صانع أو ناشر أو منتج ، ويجب أن تشمل الوثائق زيادة على هذا الرقم المعلومات الآتية :
اسم الناشر أو المنتج، اسم الطابع أو الصانع
- تاريخ ومكان الطبع أو الصنع
- الرقم الدولي الموحد للكتاب (ردمك ISBN) أو الرقم الدولي الموحد للدورية ( ردمد ISSN) عند توفره.
ج) - تسلّم الوثائق موضوع الإيداع القانوني بعد السحب وقبل بيعها أو وضعها للتداول مباشرة أو عن طريق البريد المعفى من الرسوم إلى المكتبة الوطنية الجزائرية أو المركز الجزائري للسينما. / الغدد 71 25